responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 264
المسلم لا يزول بالاستغنام، فلا تزول توابعه.
وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ، لأنه لا حق له في العين لا ملكا ولا يدا، بل حقه في الحفظ وقد بطل بخروجه [1] عن ملك صاحبه [2]. وهو ممنوع.
ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه [3] المسلمون، كان باقيا على ملك البائع، لفساد البيع، فيرد على المالك، ويرد المسلم عليه الثمن الذي أخذه، لأنه في أمان. ولو تلف العبد، كان للسيد القيمة، وعليه رد ثمنه، ويترادان الفضل.
ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره، لم يملكوه، وكان باقيا عليه إن كان المال مما ينقل ويحول، وأما العقار فإنه غنيمة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في غير العقار، وقالوا في العقار: إنه كغيره، لأنه مال مسلم، فلا يجوز اغتنامه، كما لو كان في دار الإسلام [4].
وقال أبو حنيفة: العقار يغنم، وأما غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي، غنم [5].
مسألة 152: لو فر المسلمون [6] من الزحف قبل القسمة، لم يكن لهم [7]


[1] في " ق ": لخروجه.
[2] انظر: الهداية - للمرغيناني - 2: 145.
[3] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: فغنموه، والأنسب ما أثبتناه.
[4] الأم 4: 278، المغني 10: 469، الهداية - للمرغيناني - 2: 145، النتف 2: 729.
[5] الهداية - للمرغيناني - 2: 144 - 145، المغني 10: 469.
[6] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: المسلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
[7] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست