نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 221
ومكحول [1]. والثاني: لا يجب، وهو قوي، لأنه (عليه السلام) قضى بالسلب للقاتل [2]، ولم يخمس السلب، وبه قال الشافعي وابن منذر وابن جرير وأحمد، للعموم [3]. وقال إسحاق: إن كان السلب كثيرا، خمس، وإلا فلا. وهو قول عمر [4]. ونمنع أنه غنيمة، فلا يدخل تحت عموم الآية [5]، ولو سلم فالعام يخص بالسنة. إذا عرفت هذا، فالسلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين [6] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل [7] مطلقا، ولم ينقل أنه جعله من خمس الخمس. وفي الرواية الثانية عن مالك أنه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح، لأنه استحقه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم
[1] المغني 10: 418، الشرح الكبير: 445، حلية العلماء 7: 658. [2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140، الهامش (6). [3] الأم 4: 142، الحاوي الكبير 8: 393، العزيز شرح الوجيز 7: 361، المهذب - للشيرازي - 2: 239، روضة الطالبين 5: 334، حلية العلماء 7: 658، المغني 10: 418، الشرح الكبير 10: 445. [4] المغني 10: 418، الشرح الكبير 10: 445 - 446، حلية العلماء 7: 659، بداية المجتهد 1: 398. [5] الأنفال: 41. [6] الأم 4: 142، مختصر المزني: 148، الحاوي الكبير 8: 401، حلية العلماء 7: 659، العزيز شرح الوجيز 7: 362، روضة الطالبين 5: 334. [7] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140، الهامش (6).
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 221