responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 221
ومكحول [1].
والثاني: لا يجب، وهو قوي، لأنه (عليه السلام) قضى بالسلب للقاتل [2]، ولم يخمس السلب، وبه قال الشافعي وابن منذر وابن جرير وأحمد، للعموم [3].
وقال إسحاق: إن كان السلب كثيرا، خمس، وإلا فلا. وهو قول عمر [4].
ونمنع أنه غنيمة، فلا يدخل تحت عموم الآية [5]، ولو سلم فالعام يخص بالسنة.
إذا عرفت هذا، فالسلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين [6] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل [7] مطلقا، ولم ينقل أنه جعله من خمس الخمس.
وفي الرواية الثانية عن مالك أنه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح، لأنه استحقه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم


[1] المغني 10: 418، الشرح الكبير: 445، حلية العلماء 7: 658.
[2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140، الهامش (6).
[3] الأم 4: 142، الحاوي الكبير 8: 393، العزيز شرح الوجيز 7: 361، المهذب
- للشيرازي - 2: 239، روضة الطالبين 5: 334، حلية العلماء 7: 658، المغني
10: 418، الشرح الكبير 10: 445.
[4] المغني 10: 418، الشرح الكبير 10: 445 - 446، حلية العلماء 7: 659،
بداية المجتهد 1: 398.
[5] الأنفال: 41.
[6] الأم 4: 142، مختصر المزني: 148، الحاوي الكبير 8: 401، حلية العلماء
7: 659، العزيز شرح الوجيز 7: 362، روضة الطالبين 5: 334.
[7] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 140، الهامش (6).


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست