نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 138
مشاع، بل للإمام أن يعين نصيب كل واحد بغير اختياره، بل هو ملك ضعيف. مسألة 86: من غل من الغنيمة شيئا، رده إلى المغنم، ولا يحرق رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي [1] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يحرق رحل الغال [2]. ولأن فيه إضاعة المال، ولم يثبت لها نظير في الشرع. وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم: مكحول والأوزاعي: إنه يحرق رحله، إلا المصحف وما فيه روح، لما رواه عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه " [3][4]. ونمنع صحة السند. قال أحمد: ولا تحرق آلة الدابة، كالسرج وغيره، لأنه يحتاج إليه للانتفاع [5]. وقال الأوزاعي: يحرق سرجه [6].
[1] شرح السنة 6: 368، المنتقى - للباجي - 3: 204، الجامع لأحكام القرآن 4: 260، المغني والشرح الكبير 10: 524. [2] سنن أبي داود 3: 68 - 69 / 2712، سنن البيهقي 9: 2، المغني والشرح الكبير 10: 524، شرح السنة 6: 368. [3] سنن أبي داود 3: 69 / 2713، سنن البيهقي 9: 103، المستدرك - للحاكم - 2: 128. [4] المغني والشرح الكبير 10: 524، معالم السنن - للخطابي - 4: 39، شرح السنة 6: 368. [5] المغني 10: 525، الشرح الكبير 10: 526. [6] المغني 10: 525، الشرح الكبير 10: 526، معالم السنن - للخطابي - 4: 40، شرح السنة 6: 368.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 138