responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72
شرط في التحلل عدم السياق.
وقال الشافعي: يتحلل، سواء ساق هديه أو لم يسق [1].
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق، تحلل، وإن كان ساق، لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه [2].
وهو باطل، لأن تجديد الإحرام إنما يمكن مع الإحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد الإحرام.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل، وعلل بأنه ساق الهدي [3]، وقال عليه السلام: (لا يتحلل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله) [4].
مسألة 439: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل ثم أحرم بالحج، فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج عليه - وبه قال أبو حنيفة والشافعي [5] - لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [6] فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله، كما في قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [7].


[1] فتح العزيز 7: 127، المجموع 7: 180، حلية العلماء 3: 267، الشرح
الكبير 3: 256، وحكى قولهما المحقق في المعتبر: 339.
[2] فتح العزيز 7: 127، المجموع 7: 180، حلية العلماء 3: 267، الشرح
الكبير 3: 256، وحكى قولهما المحقق في المعتبر: 339.
[3] صحيح مسلم 2: 888 / 1218، سنن أبي داود 2: 184 / 1905، سنن ابن
ماجة 2: 1023 / 374، سنن الدارمي 2: 46، المحرر في الحديث 1:
397 / 685، وكما في المعتبر: 339.
[4] أورده المحقق في المعتبر: 339 بتفاوت يسير في اللفظ.
[5] المغني 3: 506، الشرح الكبير 3: 251، حلية العلماء 3: 262، فتح العزيز
7: 168، المهذب - للشيرازي - 1: 209، المجموع 7: 184، وحكاه عنهما
الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 273، المسألة 44.
[6] البقرة: 196.
[7] البقرة: 187.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست