responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 69
مسألة 436: لا يقع الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج، لم يجز له أن يحرم بالعمرة، وهو أصح قولي الشافعي (والثاني: جواز إدخال العمرة على الحج) [1] [2] وبه قال أبو حنيفة [3].
وكذا لا يجوز إدخال الحج على العمرة.
وقال جميع العامة بجوازه [4].
ويبطله قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [5] ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام.
وقد جوز علماؤنا للمفرد فسخ حجه إلى التمتع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأول [6]، وعائشة بالثاني [7].
وليس للقارن نقل حجه إلى التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن


[1] أضفناها اعتمادا على المصادر التالية وعلى حكاية المصنف لقولي الشافعي في
ج 7 ص 179، المسألة 132، ومنتهى المطلب 2: 685.
[2] فتح العزيز 7: 125، والمجموع 7: 173، والحاوي الكبير 4: 38، وكما في
الخلات 2: 262، المسألة 27، والمعتبر: 338 و 441.
[3] تحفة الفقهاء 1: 413، فتح العزيز 7: 125، المغني 3: 515، الشرح الكبير
3: 245، وكما في الخلاف 2: 262، المسألة 27، والمعتبر: 338 و 441.
[4] كما في الخلاف 2: 262، المسألة 27، والمعتبر: 338، وانظر: الحاوي الكبير
4: 38، وفتح العزيز 7: 121 - 122، والمجموع 7: 127، والمغني 3: 514،
والشرح الكبير 3: 245.
[5] البقرة: 196.
[6] صحيح البخاري 2: 176، صحيح مسلم 2: 885 / 143، سنن البيهقي 4:
356 و 5: 3، المعجم الكبير - للطبراني - 7: 145 / 6571.
[7] صحيح البخاري 2: 172 و 3: 4، صحيح مسلم 2: 870 / 1211، سنن أبي
داود 2: 153 / 1781، سنن النسائي 5: 166، سنن البيهقي 4: 353.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست