responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 66
بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجه في الأداء. وهو الأقوى.
وإذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا، فيه تردد.
قال مالك وأحمد: لا يجزئه، لأنها حجة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام [1].
وقال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأن أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجة الإسلام [2].
وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجة الإسلام، الوجه: التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضى وقت الوقوف - أجزأه القضاء، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، ووجب عليه حجة أخرى للإسلام.
تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [3] - لأنه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم.
ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة لأنه علم ذلك من


[1] فتح العزيز 7: 426.
[2] فتح العزيز 7: 426، المجموع 7: 35.
[3] المجموع 7: 38، المبسوط - للسرخسي - 4:
المغني 3: 211، الشرح الكبير 3: 173.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست