نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 66
بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجه في الأداء. وهو الأقوى. وإذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا، فيه تردد. قال مالك وأحمد: لا يجزئه، لأنها حجة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام [1]. وقال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأن أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجة الإسلام [2]. وإذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجة الإسلام، الوجه: التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضى وقت الوقوف - أجزأه القضاء، وإن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، ووجب عليه حجة أخرى للإسلام. تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد [3] - لأنه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم. ولأنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح. وقال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة لأنه علم ذلك من
[1] فتح العزيز 7: 426. [2] فتح العزيز 7: 426، المجموع 7: 35. [3] المجموع 7: 38، المبسوط - للسرخسي - 4: المغني 3: 211، الشرح الكبير 3: 173.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 66