responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 64
وقال الشافعي: إن كفر عن الأول، لزمه كفارة أخرى عن الثاني، وإن لم يكفر، لم لكن عليه سوى كفارة واحدة [1].
وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتحدت الكفارة، كمن لبس ثوبين للحر، وإن تعدد، تعددت، كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض [2].
وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء دون غيره [3].
مسألة 432: لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجه، لأن العاقل لو فعل ذلك ناسيا، لم يبطل حجه، فهنا أولى.
ولقوله عليه السلام: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) [4].
وأما الصيد فيضمنه بإتلافه، لأن حكم العمد والسهو فيه واحد.
وأما الصبي فإذا قتل صيدا، ضمنه، كالبالغ.
وإن تطيب أو لبس، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ، وإن كان عامدا، فإن قلنا: إن عمده وخطأه واحد، فلا شئ عليه أيضا، وإن قلنا: إن عمده في غير القصاص عمد، وجبت الكفارة قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن الكفارة تتعلق به على وليه وإن قلنا: إنه لا يتعلق به شئ، لما روي عنهم عليه السلام من أن عمد الصبي


[1] فتح العزيز 7: 484، المجموع 7: 378، المغني 3: 528، الشرح الكبير 3:
351.
[2] المغني 3: 528، الشرح الكبير 3: 350 - 351.
[3] المغني 3: 529، الشرح الكبير 3: 351.
[4] سنن أبي داود 4: 140 / 4400، سنن ابن ماجة 1: 658 / 2041، سنن
النسائي 6: 156، سنن البيهقي 4: 325 و 10: 317.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست