نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 62
أحدهما: أنه ينعقد على الصحة، فإن نزع في الحال، فذاك، وإلا فسد نسكه، وعليه البدنة، والقضاء، والمضي في الفاسد. والثاني: أنه ينعقد فاسدا، وعليه القضاء، والمضي فيه، مكث أو نزع (ولا تجب الفدية إن نزع) [1] في الحال، وإن مكث، وجبت الكفارة. وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرج على القولين في نظائر هذه الصورة. الثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث [2]. البحث السابع: في اللواحق. مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو، ولا كفارة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - أيحمل المحرم السلاح؟ فقال: " إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " [3]. ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند الحاجة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أشواط " [4]. ولو اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم، لقول الصادق عليه السلام، في رجلين اقتتلا وهما محرمان: " سبحان الله بئس ما صنعا " قلت: قد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: " على كل واحد منهما دم " [5]. مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس والقلم والطيب،
[1] ما بين المعقوفين من فتح العزيز. [2] فتح العزيز 7: 479. [3] التهذيب 5: 387 / 1352. [4] التهذيب 5: 387 / 1353. [5] الكافي 4: 367 / 9، التهذيب 5: 463 - 464 / 1618.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 62