نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 449
[763] الثانية عشرة: يجوز القران في طواف النافلة. روى زرارة - في الصحيح - قال: طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية، فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه [1]. [764] الثالث عشرة: يستحب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا. روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " [2]. [765] الرابع عشرة: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه، لقول الباقر عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة " [3]. البحث الثاني: في المزار. مقدمة: يشترط في الزيارات كلها النية، لأنها عبادة. ويستحب الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول. مسألة 766: تستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من زار قبري بعد موتي (كان) كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني " [4].