responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 448
قال: " تردها أو [1] اطرحها في مسجد) [2].
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت، وإن أخذ من ذلك شيئا، رده " [3].
وأما ثياب الكعبة: فقد روى الشيخ - أنه ينبغي لمن تصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت الصادق عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال: " يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى بذلك البركة إن شاء الله " [4].
[760] التاسعة: يستحسن الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام وعن فاطمة عليها السلام، للرواية [5]. وكذا يستحب عن المؤمنين: الأحياء والأموات.
[761] العاشرة: لو حج المؤمن ثم ارتد، صح حجه، ولم تجب إعادته، لقول الباقر عليه السلام - في الموثق -: " من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " [6].
[762] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحج، لقول الصادق عيه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: " لا يحج حتى يختتن " [7].


[1] في " ق، ك " والطبعة الحجرية: " و " بدل " أو " والمثبت من المصدر.
[2] التهذيب 5: 449 / 1568.
[3] التهذيب 5: 453 / 1582.
[4] التهذيب 5: 449 / 1567.
[5] الكافي 4: 314 / 2، التهذيب 5: 450 - 451 / 1572.
[6] التهذيب 5: 459 - 460 / 1597. (7) الفقيه 2: 251 / 1206، التهذيب 5: 469 - 470 / 1646.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست