نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 448
قال: " تردها أو [1] اطرحها في مسجد) [2]. ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت، وإن أخذ من ذلك شيئا، رده " [3]. وأما ثياب الكعبة: فقد روى الشيخ - أنه ينبغي لمن تصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة - عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت الصادق عليه السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها؟ فقال: " يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغى بذلك البركة إن شاء الله " [4]. [760] التاسعة: يستحسن الطواف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام وعن فاطمة عليها السلام، للرواية [5]. وكذا يستحب عن المؤمنين: الأحياء والأموات. [761] العاشرة: لو حج المؤمن ثم ارتد، صح حجه، ولم تجب إعادته، لقول الباقر عليه السلام - في الموثق -: " من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " [6]. [762] الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحج، لقول الصادق عيه السلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال: " لا يحج حتى يختتن " [7].