نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 441
الفصل الرابع في التوابع والمزار وفيه بحثان: الأول: في التوابع. مسألة 745: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد، لقوله تعالى: (فمن دخله كان آمنا) [1]. ولو أحدث في الحرم، قوبل بالجناية فيه، لأنه هتك حرمته، فيقابل ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، قال: " لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يزوج حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد " قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: " يقام عليه الحد وصغار له، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [2] يعني في الحرم، وقال: (فلا عدوان إلا على الظالمين) [3] " [4].