responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 441
الفصل الرابع في التوابع والمزار وفيه بحثان: الأول: في التوابع.
مسألة 745: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحد، لقوله تعالى: (فمن دخله كان آمنا) [1].
ولو أحدث في الحرم، قوبل بالجناية فيه، لأنه هتك حرمته، فيقابل ولما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، قال: " لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يزوج حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد " قال: قلت: فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم، فقال: " يقام عليه الحد وصغار له، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [2] يعني في الحرم، وقال: (فلا عدوان إلا على الظالمين) [3] " [4].


[1] آل عمران: 97.
[2] البقرة: 194.
[3] البقرة: 193.
[4] التهذيب 5: 419 -
420 / 1456، وفي الكافي 4: 227 - 228 / 4 بتفاوت.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست