responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 410
وسعي وحلاق، لأنه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلى الآخر، كما لو أحرم بالعمرة [1].
والفرق: فوات الحج، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها، فلا حاجة إلى انقلاب إحرامها.
ولا بد من نية الاعتمار، خلافا لبعض العامة، وأوجبوا الإتيان بأفعالها [2].
مسألة 720: إذا فاته الحج، استحب له المقام بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، وليس عليه شئ من أفعال الحج ولا حلق ولا تقصير، بل يقصر إذا تحلل بعمرة بعد طوافها وسعيها.
وهل يجب على من فاته الحج الهدي؟ الأقرب: المنع - وهو قول أصحاب الرأي [3] - لأصالة براءة الذمة، ولأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي، لوجب على المحصر هديان: واحد للفوات، وآخر للإحصار.
ونقل الشيخ - رحمه الله - عن بعض علمائنا وجوب الهدي [4] - وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء [5]. وعن أحمد روايتان [6] - لقول الصادق عليه السلام في


[1] المغني 3: 567، الشرح الكبير 3: 524، فتح العزيز 8: 52، المجموع 8:
287 و 290، روضة الطالبين 2: 452، الحاوي الكبير 4: 236.
[2] المغني 3: 567، الشرح الكبير 3: 524.
[3] الكتاب بشرح اللباب 1: 221، المغني 3: 568، الشرح الكبير 3: 526، حلية
العلماء 3: 354، فتح العزيز 8: 54، المجموع 8: 290، الحاوي الكبير 4:
239.
[4] الخلاف 2: 374، المسألة 219.
[5] الوجيز 1: 131، فتح العزيز 8: 54، الحاوي الكبير 4: 239، المجموع 8:
287 و 290، روضة الطالبين 2: 452، حلية العلماء 3: 354، المغني 3:
568، الشرح الكبير 3: 526.
[6] المغني 3: 568، الشرح الكبير 3: 526.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست