responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 397
غيرهما) [1] من تروك الإحرام من غير صد أو حصر، لم يحل، ووجبت الكفارة، لأن الإحرام لا يفسد برفضه، لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد، فلا يخرج منها برفضها، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها، كالصلاة.
وإن وطئ قبل الموقفين، أفسد حجه، ووجب إتمامه، وبدنة، والحج من قابل، سواء كان الوطء قبل ما فعله من الجنايات أو بعده، فإن الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء، كالجناية على الإحرام الصحيح، وليس عليه لرفضه شئ، لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئا.
مسألة 708: العدو الصاد إن كان مسلما، فالأولى الانصراف عنه، لأن في قتاله مخاطرة بالنفس والمال، إلا أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم، ويجوز قتالهم، لأنهم تعدوا على المسلمين بمنعهم الطريق. وإن كانوا مشركين، لم يجب على الحاج قتالهم.
قال الشيخ رحمه الله: وإذا لم يجب قتالهم، لم يجز، سواء كانوا قليلين أو كثيرين [2].
وللشافعي قول بوجوب القتال [3] إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف [4].
والوجه: أنه إذا [5] غلب ظن المسلمين بالغلبة، جاز. قتالهم، ويجوز


[1] بدل ما بين المعقوفين في " ق، ك " والطبعة الحجرية: وغيره. وما أثبتناه يقتضيه
السياق.
[2] المبسوط - للطوسي - 1: 334.
[3] في الطبعة الحجرية: قتالهم.
[4] فتح العزيز 8: 5، المجموع 8: 295.
[5] في " ق، ك ": إن.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست