نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 361
العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر [1]، ومعلوم أنه عليه السلام كان يبادر إلى فعل الفريضة في أول وقتها، فدل على أن الرمي قبل الزوال. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " [2]. وللشيخ - رحمه الله - قول آخر في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال [3]، وهو قول الفقهاء الأربعة [4]، إلا أن أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا [5]. إذا ثبت هذا، فالرمي عند الزوال أفضل، لقول الصادق عليه السلام: " ارم في كل يوم عند الزوال " [6] وبعد الزوال في الأداء أفضل. ورخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا لحاجتهم. وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " [7]. وفي الموثق عنه عليه السلام " رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا " [8].