responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 361
العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر [1]، ومعلوم أنه عليه السلام كان يبادر إلى فعل الفريضة في أول وقتها، فدل على أن الرمي قبل الزوال.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " [2].
وللشيخ - رحمه الله - قول آخر في الخلاف: لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال [3]، وهو قول الفقهاء الأربعة [4]، إلا أن أبا حنيفة جوز الرمي يوم النفر قبل الزوال استحسانا [5].
إذا ثبت هذا، فالرمي عند الزوال أفضل، لقول الصادق عليه السلام: " ارم في كل يوم عند الزوال " [6] وبعد الزوال في الأداء أفضل.
ورخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا لحاجتهم.
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل " [7].
وفي الموثق عنه عليه السلام " رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا " [8].


[1] سنن ابن ماجة 2: 1014 / 3054.
[2] الإستبصار 2: 296 / 1054، والتهذيب 5: 262 / 891، وفيه: " رمي الجمار... "
بدل " الرمي... ".
[3] الخلاف 2: 351، المسألة 176.
[4] المدونة الكبرى 1: 423، الوجيز 1: 122، فتح العزيز 7: 396 - 397،
المجموع 8: 239، الحاوي الكبير 4: 194.
[5] الحاوي الكبير 4: 194.
[6] الكافي 4: 480 / 1، التهذيب 5: 261 / 888، الإستبصار 2: 296 / 1057.
[7] التهذيب 5: 263 / 895.
[8] التهذيب 5: 5 / 263 / 896.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست