responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 345
والنهي هنا للكراهة، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ فقال: " نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: " نعم " قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: " نعم " [1].
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنه من دواعي شهوة النساء.
ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: " لا " [2] وهذا النهي للكراهة، كما تقدم.
تذنيب: إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق.
وقال بعض الشافعية: يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل [3].
وليس بجيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء) [4] علق ذلك بالرمي دون وقته.


[1] التهذيب 5: 247 / 836، الإستبصار 2: 289 / 1025.
[2] التهذيب 5: 248 / 840، الإستبصار 2: 290 / 1029.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 237، المجموع 8: 230، روضة الطالبين 2: 384،
الحاوي الكبير 4: 190، حلية العلماء 3: 346.
[4] سنن الدارقطني 2: 176 / 186 و 187، سنن البيهقي 5: 136، مسند أحمد 6:
143، الفردوس 1: 270 / 1050، المغني 3: 471، الشرح الكبير 3: 466 -
467.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست