نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 345
والنهي هنا للكراهة، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ فقال: " نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال: " نعم " قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: " نعم " [1]. ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك. ولأنه من دواعي شهوة النساء. ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال: " لا " [2] وهذا النهي للكراهة، كما تقدم. تذنيب: إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق. وقال بعض الشافعية: يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم، كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل [3]. وليس بجيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء) [4] علق ذلك بالرمي دون وقته.