نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 343
ويوم الإحلال من إحرام الحج. إذا عرفت هذا، فإنه يستحب للإمام أن يخطب فيه، ويعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأحمد [1] - لما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى [2]. ومن طريق الخاصة: خطبة علي عليه السلام في يوم الأضحى [3]. مسألة 666: قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام، فإذا حلق أو قصر، حل له كل شئ إن كان الإحرام للعمرة، وإن كان للحج، حل له كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد، عند علمائنا - وبه قال مالك [4] - لأن النساء محرمة عليه إجماعا، فيحرم عليه الطيب، لأنه من دواعي الجماع، فكان حراما، كالقبلة، فيحرم عليه الصيد، لقوله تعالى: " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " [5] والإحرام متحقق بتحريم هذين. وما رواه العامة عن عمر، قال: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب والنساء [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أعلم أنك إذا حلقت رأسك
[1] فتح العزيز 7: 356، المهذب - للشيرازي - 1: 236، المجموع 8: 82 و 218 - 219، روضة الطالبين 2: 356، الحاوي الكبير 4: 191، المغني 3: 478، الشرح الكبير 3: 473. [2] صحيح البخاري 2: 215، المغني 3: 478، الشرح الكبير 3: 473. [3] نهج البلاغة - بشرح محمد عبده - 1: 98، مصباح المتهجد: 607. [4] المنتقى - للباجي - 3: 30، الإستذكار 13: 227 / 18671، المغني 3: 471، الشرح الكبير 3: 467، الحاوي الكبير 4: 189. [5] المائدة: 95. [6] سنن البيهقي 5: 135، المغني 3: 471، الشرح الكبير 3: 467.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 343