responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 339
وقال الصادق عليه السلام في رجل زار ولم يحلق رأسه، قال: " يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ " [1].
إذا عرفت هذا، فإذا حلق رأسه بمنى، استحب له أن يدفن شعره بها، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك "، قال: وكان الصادق عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: " من أخرجه فعليه أن يرده " [2].
مسألة 663: يستحب لمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه، ولا نعلم فيه خلافا.
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه قلم أظفاره [3].
وقال الصادق عليه السلام: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك " [4].
ووقت الحلق يوم النحر إجماعا، فلا يجوز قبله.
قال الله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " [5].
ويجب أن يؤخره عن الذبح والرمي، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجبا، عند أكثر علمائنا [6] - وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين، وأبو حنيفة وأحمد [7] - لقوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ


[1] التهذيب 5: 242 / 817، الإستبصار 2: 286 / 1016.
[2] التهذيب 5: 242 / 815، الإستبصار 2: 286 / 1014.
[3] المغني 3: 470، الشرح الكبير 3: 466، المجموع 8: 218.
[4] التهذيب 5: 240 / 808.
[5] البقرة: 196.
[6] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 180، والمحقق في المختصر النافع: 92.
[7] أنظر حلية العلماء 3: 343، والمجموع 8: 207، وفتح العزيز 7: 381،
والمغني 3: 479، والشرح الكبير 3: 470.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست