responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336
والحلق للملبد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.
والمرأة لا حلق عليها، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة، لما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها " [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " تقصر المرأة من شعرها لمتعتها [2] مقدار الأنملة " [3].
ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه، لأصالة براءة الذمة، وسواء قصر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.
مسألة 659: يجب في الحلق والتقصير: النية، لأنه نسك عندنا لا إطلاق محظور.
ويستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا، لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بالحلاق، فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: (هاهنا أبو طلحة؟) فدفعه إلى أبي طلحة [4].
ومن طريق الخاصة: عن الباقر عليه السلام - في الصحيح -: أنه أمر الحلاق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال: " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " [5].


[1] سنن الترمذي 3: 257 / 914، سنن النسائي 8:
[2] في المصدر: لعمرتها.
[3] التهذيب 5: 244 / 824.
[4] سنن أبي داود 2: 203 / 1981.
[5] التهذيب 5: 244 / 826.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست