responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 296
وأما هدي التطوع: فيستحب الأكل منه إجماعا، للآية [1].
ولأن النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما [2].
ولقول الباقر عليه السلام: " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه " [3].
وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، كهدي التمتع، وهو القديم للشافعي، وله آخر: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف [4].
والآية [5] تقتضي الأكل وإطعام صنفين، فاستحبت التسوية.
ولو أكل الجميع في التطوع، لم يضمن، وهو قول بعض الشافعية [6].
وقال باقيهم: يضمن. واختلفوا، فقال بعضهم: يضمن القدر الذي لو تصدق به أجزأه. وقال بعضهم: يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف [7].
ولو لم يأكل من التطوع، لم يكن به بأس إجماعا.
ولو أكل ما منع من الأكل منه، ضمنه بمثله لحما، لأن الجملة مضمونه بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.


[1] الحج: 36.
[2] صحيح مسلم 2: 892 / 1218، سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن ابن
ماجة 2: 1027 / 3074، سنن الدارمي 2: 49.
[3] التهذيب 5: 225 / 761، الإستبصار 2: 273 / 970.
[4] الحاوي الكبير 4: 380، وانظر: حلية العلماء 3: 376، والمهذب - للشيرازي -
1: 246، والمجموع 8: 415، والمغني 11: 109، والشرح الكبير 3: 587.
[5] الحج: 36.
[6] المهذب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 416، حلية العلماء 3: 376.
[7] الحاوي الكبير 4: 380، المهذب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 416،
حلية العلماء 3: 376.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست