نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 296
وأما هدي التطوع: فيستحب الأكل منه إجماعا، للآية [1]. ولأن النبي صلى الله عليه وآله أكل هو وعلي عليه السلام من هديهما [2]. ولقول الباقر عليه السلام: " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه " [3]. وينبغي أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، كهدي التمتع، وهو القديم للشافعي، وله آخر: أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف [4]. والآية [5] تقتضي الأكل وإطعام صنفين، فاستحبت التسوية. ولو أكل الجميع في التطوع، لم يضمن، وهو قول بعض الشافعية [6]. وقال باقيهم: يضمن. واختلفوا، فقال بعضهم: يضمن القدر الذي لو تصدق به أجزأه. وقال بعضهم: يضمن قدر النصف أو الثلث على الخلاف [7]. ولو لم يأكل من التطوع، لم يكن به بأس إجماعا. ولو أكل ما منع من الأكل منه، ضمنه بمثله لحما، لأن الجملة مضمونه بمثلها من الحيوانات فكذا أبعاضها.
[1] الحج: 36. [2] صحيح مسلم 2: 892 / 1218، سنن أبي داود 2: 186 / 1905، سنن ابن ماجة 2: 1027 / 3074، سنن الدارمي 2: 49. [3] التهذيب 5: 225 / 761، الإستبصار 2: 273 / 970. [4] الحاوي الكبير 4: 380، وانظر: حلية العلماء 3: 376، والمهذب - للشيرازي - 1: 246، والمجموع 8: 415، والمغني 11: 109، والشرح الكبير 3: 587. [5] الحج: 36. [6] المهذب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 416، حلية العلماء 3: 376. [7] الحاوي الكبير 4: 380، المهذب - للشيرازي - 1: 247، المجموع 8: 416، حلية العلماء 3: 376.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 296