responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 295
لا يضمن بتركه، بل بترك الصدقة، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي.
ولو أخل بالإهداء، فإن كان بسبب أكله، ضمن، وإن كان بسبب الصدقة، فلا.
مسألة 627: لا يجوز له الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - لأن جزاء الصيد بدل، والنذر جعل لله تعالى، والكفارة عقوبة، وكل هذه لا تناسب جواز التناول.
وللرواية: قال الصادق عليه السلام: " كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل (منه) [2] وكل هدي من تمام الحج فكل " [3].
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا، لأنه جوز الأكل من دم المتعة والقران [4].
ودم القران عندنا غير واجب، فيجوز الأكل منه، وهو قول أصحاب الرأي [5].
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد، ويأكل من سواهما، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق [6].
وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضا من الكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة [7]. وهو قول مالك [8].


[1] الأم 2: 217، المجموع 8: 417، بداية المجتهد 1: 379، أحكام القرآن
- لابن العربي - 3: 1290.
[2] أضفناها من المصدر.
[3] التهذيب 5: 224 - 225 / 758، الإستبصار 2: 273 / 967.
[4] المغني والشرح الكبير 3: 583.
[5] بدائع الصنائع 2: 226، أحكام القرآن - لابن العربي - 3: 1290، المحلى 7:
271، بداية المجتهد 1: 379، المغني والشرح الكبير 3: 583.
[6] المغني والشرح الكبير 3: 583، المحلى 7: 271.
[7] المغني والشرح الكبير 3: 583.
[8] بداية المجتهد 1: 379، أحكام القرآن - لابن العربي - 3: 1290، المحلى 7:
271، المغني والشرح الكبير 3: 583.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست