نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 295
لا يضمن بتركه، بل بترك الصدقة، لأنه المطلوب الأصلي من الهدي. ولو أخل بالإهداء، فإن كان بسبب أكله، ضمن، وإن كان بسبب الصدقة، فلا. مسألة 627: لا يجوز له الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع، بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - لأن جزاء الصيد بدل، والنذر جعل لله تعالى، والكفارة عقوبة، وكل هذه لا تناسب جواز التناول. وللرواية: قال الصادق عليه السلام: " كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل (منه) [2] وكل هدي من تمام الحج فكل " [3]. وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا، لأنه جوز الأكل من دم المتعة والقران [4]. ودم القران عندنا غير واجب، فيجوز الأكل منه، وهو قول أصحاب الرأي [5]. وعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد، ويأكل من سواهما، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق [6]. وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضا من الكفارة، ويأكل مما سوى هذه الثلاثة [7]. وهو قول مالك [8].
[1] الأم 2: 217، المجموع 8: 417، بداية المجتهد 1: 379، أحكام القرآن - لابن العربي - 3: 1290. [2] أضفناها من المصدر. [3] التهذيب 5: 224 - 225 / 758، الإستبصار 2: 273 / 967. [4] المغني والشرح الكبير 3: 583. [5] بدائع الصنائع 2: 226، أحكام القرآن - لابن العربي - 3: 1290، المحلى 7: 271، بداية المجتهد 1: 379، المغني والشرح الكبير 3: 583. [6] المغني والشرح الكبير 3: 583، المحلى 7: 271. [7] المغني والشرح الكبير 3: 583. [8] بداية المجتهد 1: 379، أحكام القرآن - لابن العربي - 3: 1290، المحلى 7: 271، المغني والشرح الكبير 3: 583.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 295