responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 279
وظاهر كلام الشيخ: اشتراط صيام ثلاثة أيام [1]، وبه قال حماد والثوري [2].
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الانتقال إلى الهدي، وكذا إذا وجد الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر (و) [3] إن وجده بعد أن مضت أيام النحر، أجزأه الصوم وإن لم يتحلل، لأنه قد مضى زمان التحلل، لأنه وجد المبدل قبل فراغه من البدل، فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه، وإذا وجد الهدي قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل، وهو التحلل [4].
والفرق: أن المقصود من التيمم الصلاة، وليس مقصودا في نفسه، والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها.
مسألة 616: لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدي، تعين عليه الذبح، ولا يجزئه الصوم - وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في بعض أقواله [5] - لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل، فلزمه الانتقال إليه، كالمتيمم إذا وجد الماء، ولحصول يقين البراءة مع الذبح، بخلاف الصوم.
وقال الشافعي في بعض أقواله: فرضه الصوم، وإن أهدى كان


[1] النهاية: 256، المبسوط - للطوسي - 1: 371.
[2] المغني 3: 511، الشرح الكبير 3: 345، تفسير القرطبي 2: 401.
[3] أضفناها لأجل السياق.
[4] أحكام القرآن - للجصاص - 1: 297، حلية العلماء 3: 265، المحلى 7: 145،
فتح العزيز 7: 191، تفسير القرطبي 2: 401، بداية المجتهد 1: 369.
[5] المغني 3: 512، الشرح الكبير 3: 345، فتح العزيز 7: 191 - 192،
المجموع 7: 190، المحلى 7: 145.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست