responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 275
يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق.
ولو صام غير هذه الأيام، وجب فيها تتابع الثلاثة، ولا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها.
ولم يوجب العامة [1] التتابع.
والاحتياط ينافيه، لأن الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان، وهو إنما يتحقق بالتتابع.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة " [2].
وقال عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة: " يجزئه أن يصوم يوما آخر " [3].
وأما السبعة: فلا خلاف في جواز تفريقها، لأن إسحاقا بن عمار سأل الكاظم عليه السلام: عن صوم السبعة أفرقها؟ قال: " نعم " [4].
مسألة 612: أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده - وبه قال الشافعي في حرملة، ونقله المزني عنه [5] - لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [6].


[1] المغني 3: 509، الشرح الكبير 3: 344، فتح العزيز 7: 190، المجموع 7:
198، بدائع الصنائع 2: 76.
[2] التهذيب 5: 232 / 784، الإستبصار 2: 280 / 994.
[3] التهذيب 5: 231 / 780، الإستبصار 2: 279 / 991.
[4] التهذيب 5: 233 / 787، الإستبصار 2، 281 / 998.
[5] فتح العزيز 7: 174 - 175، المهذب - للشيرازي - 1: 209، المجموع 7:
187، حلية العلماء 3: 265، تحفة الفقهاء 1: 412، مختصر المزني: 64.
[6] البقرة: 196.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست