responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 262
وإلا جاز [1] - لما رووه عن علي عليه السلام، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " [2] [3].
وهو محمول على ما كسر داخله.
وأما العضباء - وهي التي ذهب نصف أذنها أو قرنها - فلا تجزئ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد في إحدى الروايتين [4].
وكذا لا تجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى [5] - لأن ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنها مقطوعة الأذن، فتدخل تحت النهي.
مسألة 600: لا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الأذن شئ، لما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرنا أن نستشرف العين والأذن [6] ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ".
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة [7].


[1] المغني 3: 597، الشرح الكبير 3: 548.
[2] سنن ابن ماجة 2: 1051 / 3145، سنن الترمذي 4: 90 / 1504، سنن أبي
داود 3: 98 / 2805، المستدرك - للحاكم - 4: 224، مسند أحمد 1: 83.
[3] المغني 3: 596 و 597، الشرح الكبير 3: 548.
[4] تحفة الفقهاء 3: 85، المغني 3: 596، الشرح الكبير 3: 548.
[5] النتف 1: 240، تحفة الفقهاء 3: 85، المغني 3: 596، الشرح الكبير 3:
548.
[6] أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما. النهاية - لابن الأثير - 2: 462 " شرف ".
[7] المغني 3: 597 - 598، الشرح الكبير 3: 549، سنن أبي داود 3: 97 -
98 / 2804، وفي سنن النسائي 7: 216 و 217 بدون الذيل.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست