نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 26
شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " [1]. والرواية مرسلة. وقال مالك: لا ضمان فيه، لأن قطع شجر الحل لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأن ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد [2]. والجواب: أن هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع [3] دون الأصل، فافترقا. إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامة، إلا أصحاب الرأي، فإنهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش [4]. ونمنع الصغرى. البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق والجدال. مسألة 400: المحرم إذا جادل صادقا مرة أو مرتين، لم يكن عليه شئ من الكفارة، للأصل، ويتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب عليه دم شاة، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى: (ولا جدال) [5] وهو يتناول الصادق والكاذب، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل فوق مرتين
[1] التهذيب 5: 381 / 1331. [2] بداية المجتهد 1: 365، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380، فتح العزيز 7: 511، حلية العلماء 3: 322، فتح الباري 4: 35. [3] الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنه جعل مقيسا على الأصل وهو شجر الحل. [4] بدائع الصنائع 2: 210، المغني 3: 368، الشرح الكبير 3: 380، المجموع 7: 496. [5] البقرة: 197.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 26