responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26
شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " [1].
والرواية مرسلة.
وقال مالك: لا ضمان فيه، لأن قطع شجر الحل لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأن ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد [2].
والجواب: أن هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع [3] دون الأصل، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامة، إلا أصحاب الرأي، فإنهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش [4].
ونمنع الصغرى.
البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق والجدال.
مسألة 400: المحرم إذا جادل صادقا مرة أو مرتين، لم يكن عليه شئ من الكفارة، للأصل، ويتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب عليه دم شاة، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى: (ولا جدال) [5] وهو يتناول الصادق والكاذب، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل فوق مرتين


[1] التهذيب 5: 381 / 1331.
[2] بداية المجتهد 1: 365، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380، فتح العزيز
7: 511، حلية العلماء 3: 322، فتح الباري 4: 35.
[3] الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنه جعل مقيسا على الأصل وهو شجر الحل.
[4] بدائع الصنائع 2: 210، المغني 3: 368، الشرح الكبير 3: 380، المجموع
7: 496.
[5] البقرة: 197.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست