نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 253
شعيب العقرقوفي سأل الصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: " بمكة " قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: " كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " [1]. وأما ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا، لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق [2] وقال تعالى: (هديا بالغ الكعبة) [3] في جزاء الصيد. وقال أحمد: يجوز في موضع السبب - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم [4] - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية [5]، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم [6]. وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، قال: كنت مع علي والحسين بن علي عليهما السلام، فاشتكى حسين بن علي عليهما السلام بالسقيا، فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه علي عليه السلام، ونحر عنه جزورا بالسقيا [7]. وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية. وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبه قال الشافعي
[1] الكافي 4: 488 / 5، التهذيب 5: 202 / 672. [2] الحج: 33. [3] المائدة: 95. [4] فتح العزيز 8: 87 - 88، المغني 3: 587، الشرح الكبير 3: 357. [5] صحيح البخاري 3: 13، سنن أبي داود 2: 172 / 1856. [6] المغني 3: 587، الشرح الكبير 3: 357. [7] المغني 3: 587 - 588، الشرح الكبير 3: 357.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 253