responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 253
شعيب العقرقوفي سأل الصادق عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: " بمكة " قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: " كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " [1].
وأما ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا، لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق [2] وقال تعالى: (هديا بالغ الكعبة) [3] في جزاء الصيد.
وقال أحمد: يجوز في موضع السبب - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم [4] - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية [5]، ولم يأمره ببعثه إلى الحرم [6].
وروى الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، قال: كنت مع علي والحسين بن علي عليهما السلام، فاشتكى حسين بن علي عليهما السلام بالسقيا، فأومأ بيده إلى رأسه، فحلقه علي عليه السلام، ونحر عنه جزورا بالسقيا [7].
وأمر النبي صلى الله عليه وآله في الحديبية لا يستلزم الذبح بها. ونمنع الرواية الثانية.
وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به، وبه قال الشافعي


[1] الكافي 4: 488 / 5، التهذيب 5: 202 / 672.
[2] الحج: 33.
[3] المائدة: 95.
[4] فتح العزيز 8: 87 - 88، المغني 3: 587، الشرح الكبير 3: 357.
[5] صحيح البخاري 3: 13، سنن أبي داود 2: 172 / 1856.
[6] المغني 3: 587، الشرح الكبير 3: 357.
[7] المغني 3: 587 - 588، الشرح الكبير 3: 357.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست