نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 25
وقال مالك: حفنة من طعام [1]. وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين: لا شئ عليه، لأن ابن عباس سئل: عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالة لا تبتغى [2]. ولا دلالة فيه على عدم الفدية. إذا عرفت هذا، فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ، كالصيد. وللرواية [3]. مسألة 399: يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافة، وتجب في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، قاله الشيخ [4] رحمه الله وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان، وهو مروي عن ابن عباس و عطاء [5]. لقوله عليه السلام: (ولا يعضد شجرها) [6]. ولقول ابن عباس: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة [7]. ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليه السلام: " إذا كان في دار الرجل
[1] المغني 3: 273 - 274، الشرح الكبير 3: 312، المجموع 7: 334. [2] المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312، المجموع 7: 334. [3] تقدمت في صدر المسألة. [4] المبسوط - للطو سي - 1: 354. [5] الأم 2: 208، مختصر المزني: 71، المجموع 7: 494 و 496، فتح العزيز 7: 511، حلية العلماء 3: 322، فتح الباري 4: 35، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380، بدائع الصنائع 2: 210، بداية المجتهد 1: 365. [6] صحيح البخاري 3: 18، صحيح مسلم 2: 989 / 448، سنن أبي داود 2: 212 / 2017، سنن النسائي 5: 211، سنن البيهقي 5: 195. [7] المهذب - للشيرازي - 1: 226، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 25