responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 24
د - من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة، لأنه الأصل في إراقة الدم.
ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام: أن رجلا أحرم فقلم أظفاره، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصه فأدماه، قال: " على الذي أفتاه شاة " [1].
البحث الرابع: في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر.
مسألة 398: يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من طعام - وبه قال عطاء [2] - لأنه حصل به الترفه والتنظف، فوجب عليه الفداء، كحلق الرأس.
ولقول الصادق عليه السلام: " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن فعل [3] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " [4].
وقال أصحاب الرأي: يتصدق بمهما كان [5].
وقال إسحاق: يتصدق بتمرة [6].


[1] التهذيب 5: 333 / 1146.
[2] المغني 3: 274، المجموع 7: 334.
[3] في المصدر: " وإن قتل ".
[4] التهذيب 5: 336 / 1160، الإستبصار 2: 196 - 197 / 661.
[5] بدائع الصنائع 2: 196، المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312، المجموع
7: 334.
[6] المغني 3: 273، الشرح الكبير 3: 312، المجموع 7: 334.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست