نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 24
د - من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة، لأنه الأصل في إراقة الدم. ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السلام: أن رجلا أحرم فقلم أظفاره، وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصه فأدماه، قال: " على الذي أفتاه شاة " [1]. البحث الرابع: في جزاء قتل هوام الجسد وقطع الشجر. مسألة 398: يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كف من طعام - وبه قال عطاء [2] - لأنه حصل به الترفه والتنظف، فوجب عليه الفداء، كحلق الرأس. ولقول الصادق عليه السلام: " المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن فعل [3] شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " [4]. وقال أصحاب الرأي: يتصدق بمهما كان [5]. وقال إسحاق: يتصدق بتمرة [6].