responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 206
وعن أحدهما عليهما السلام قال: " أي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس " [1] الحديث.
مسألة 551: يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، وللإمام بعد طلوعها، لما رواه العامة: أن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس [2].
ومن طريق الخاصة: أن الكاظم عليه السلام سئل أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: " قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: " ليس به بأس " [3].
إذا عرفت هذا، فإنه تستحب الإفاضة بعد الإسفار قبل طلوع الشمس بقليل - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [4] - لما رواه العامة في حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس [5].


[1] الإستبصار 2: 256 - 257 / 904، والتهذيب 5: 194 / 644.
[2] صحيح البخاري 2: 204، سنن ابن ماجة 2: 1006 / 3022، سنن الترمذي 3:
241 - 242 / 895 و 896، سنن البيهقي 5: 124 - 125، المغني والشرح الكبير
3: 452
[3] الإستبصار 2: 257 / 908، وبتفاوت يسير في بعض الألفاظ في الكافي 4:
470 / 5، والتهذيب 5: 192 - 193 / 639.
[4] المغني والشرح الكبير 3: 452، المهذب - للشيرازي - 1: 234، المجموع 8:
125، بدائع الصنائع 2: 136.
[5] صحيح مسلم 2: 891 / 1218، سنن ابن ماجة 2: 1026 / 3074، سنن أبي
داود 2: 186 / 1905، سنن البيهقي 5: 124، سنن الدارمي 2: 48 - 49،
المغني 3: 452.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست