responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 205
ونحن نقول بموجبه، لجوازه للمعذورين.
وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه، قاله الشيخ رحمه الله [1]، وبه قال أبو حنيفة [2].
وقال ابن إدريس: لو أفاض قبل الفجر عامدا، بطل حجه [3].
مسألة 550: يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا، لما رواه العامة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقدم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة [4].
وقال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة [5] بني عبد المطلب [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن " [7].


[1] النهاية: 253، المبسوط - للطوسي - 1: 368.
[2] لم نعثر في المصادر المتوفرة لدينا على قول أبي حنيفة بالنسبة إلى من أفاض قبل طلوع
الفجر ناسيا، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهى المطلب 2: 725: أن الضمير
في " وبه قال أبو حنيفة " راجع إلى الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر. وانظر:
تحفة الفقهاء 1: 407، وبدائع الصنائع 2: 136، والهداية - للمرغيناني - 1: 146،
والمبسوط - للسرخسي - 4: 63، وفتح العزيز 7: 368، والحاوي الكبير 4: 177.
[3] السرائر: 138 - 139.
[4] انظر: صحيح البخاري 2: 202، وصحيح مسلم 2: 941 / 1293، وسنن
الترمذي 3: 240 / 893، وسنن البيهقي 5: 123.
[5] أغيلمة تصغير أغلمة. والمراد الصبيان.
[6] سنن ابن ماجة 2: 1007 / 3025.
[7] الإستبصار 2: 257 / 906، والتهذيب 5: 194 / 646.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست