نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 205
ونحن نقول بموجبه، لجوازه للمعذورين. وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه، قاله الشيخ رحمه الله [1]، وبه قال أبو حنيفة [2]. وقال ابن إدريس: لو أفاض قبل الفجر عامدا، بطل حجه [3]. مسألة 550: يجوز للخائف والنساء وغيرهم من أصحاب الأعذار والضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة إجماعا، لما رواه العامة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقدم ضعفة أهله في النصف الأخير من المزدلفة [4]. وقال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أغيلمة [5] بني عبد المطلب [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن " [7].
[1] النهاية: 253، المبسوط - للطوسي - 1: 368. [2] لم نعثر في المصادر المتوفرة لدينا على قول أبي حنيفة بالنسبة إلى من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا، ويظهر من سياق العبارة هنا وما في منتهى المطلب 2: 725: أن الضمير في " وبه قال أبو حنيفة " راجع إلى الجبر بشاة عند عدم وقوفه بعد طلوع الفجر. وانظر: تحفة الفقهاء 1: 407، وبدائع الصنائع 2: 136، والهداية - للمرغيناني - 1: 146، والمبسوط - للسرخسي - 4: 63، وفتح العزيز 7: 368، والحاوي الكبير 4: 177. [3] السرائر: 138 - 139. [4] انظر: صحيح البخاري 2: 202، وصحيح مسلم 2: 941 / 1293، وسنن الترمذي 3: 240 / 893، وسنن البيهقي 5: 123. [5] أغيلمة تصغير أغلمة. والمراد الصبيان. [6] سنن ابن ماجة 2: 1007 / 3025. [7] الإستبصار 2: 257 / 906، والتهذيب 5: 194 / 646.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 205