responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 201
فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة [1].
ونحن نقول بموجبه، فإن المعذورين - كالنساء والصبيان والخائف - يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.
مسألة 546: يستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر، أجزأه، لأنه وقت مضيق، فاستحب البدأة بالصلاة.
ويستحب الدعاء بالمنقول، ثم يفيض حين يشرق ثبير [2]، وترى الإبل مواضع أخفافها في الحرم، رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام [3].
ويستحب أن يكون متطهرا.
قال الصادق عليه السلام: " أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت " [4] الحديث.
ولو وقف جنبا أو محدثا، أجزأه إجماعا.
ويستحب له أن يصلي الفجر في أول وقته، لازدحام الناس طلبا للوقوف والدعاء، بخلاف الحصر.
مسألة 547: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام.
قال الشيخ رحمه الله: المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح [5].


[1] سنن أبي داود 2: 194 / 1942.
[2] ثبير: جبل بمكة. معجم البلدان 2: 73.
[3] الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635.
[4] الكافي 4: 469 / 4، التهذيب 5: 191 / 635.
[5] المبسوط - للطوسي - 1: 368، وفيه: فراخ، وهي تصحيف.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست