responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 20
ولو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، لأن زوال الشعر بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قطع أشفار عيني غيره، فإنه لا يضمن أهدابهما.
مسألة 396: اختلف قول الشيخ - رحمه الله - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف ولا ضمان - وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور [1] - لأصالة براءة الذمة [2].
وقال في التهذيب: لا يجوز - وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأوجبا عليه الضمان، وهو عند أبي حنيفة صدقة [3] - لقول الصادق عليه السلام: " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال " [4].
إذا عرفت هذا، فالشاة تصرف إلى المساكين، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا، لأنها كفارة، فيجب دفعها إلى المساكين، كغيرها من الكفارات.
ولما رواه ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث كعب (والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين) [5].
مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره، وتجب فيه الفدية عند عامة أهل العلم [6] - وبه قال حماد ومالك


[1] الأم 2: 206، الحاوي الكبير 4: 118، فتح العزيز 7: 469، المجموع 7:
248 و 350، حلية العلماء 3: 304، المغني 3: 529، الشرح الكبير 3: 274،
بدائع الصنائع 2: 193، المبسوط - للسرخسي - 4: 72.
[2] الخلاف 2: 311 - 312، المسألة 103.
[3] المدونة الكبرى 1: 428، بدائع الصنائع 2: 193، المبسوط - للسرخسي - 4:
72، الحاوي الكبير 4: 118، فتح العزيز 7: 469، المجموع 7: 248 و 350،
المغني 3: 529، الشرح الكبير 3: 274، حلية العلماء 3: 304.
[4] التهذيب 5: 340 - 341 ذيل الحديث 1178 والحديث 1179.
[5] الفقيه 2: 228 - 229 ذيل الحديث 1084.
[6] المغني 3: 531 - 532، الشرح الكبير 3: 272.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست