responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 190
ولو فاته الوقوف بعرفة نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف بها، صح حجه، ولا شئ عليه إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج) [1].
ويجوز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء، ولا دم عليه إجماعا.
لا يقال: إنه وقف أحد الزمانين، فوجب الدم، كما قلتم إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل.
لأنا نقول: الفرق: أن من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار، فتعين ذلك عليه، فإذا تركه، لزمه الدم، ومن أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف نهارا، فلم يتعين عليه، فلا يجب الدم بتركه.
مسألة 540: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس تاسع ذي الحجة، ثم قامت البينة أنه العاشر، فالوجه: فوات الحج إذا لم يتفق له الحضور بعرفة ولا المشعر قبل طلوع الشمس، لقوله عليه السلام: (1 لحج عرفة) [2] ولم يدركها.
وقال الشافعي: يجزئهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (حجكم يوم تحجون).
ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل وإنفاق المال الكثير [3].
قال: ولو وقفوا يوم التروية، لم يجزئهم، لأنه لا يقع فيه الخطأ، لأن نسيان العدد لا يتصور من العدد الكثير - والعدد القليل يعذرون في ذلك -


[1] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 442، والشرح الكبير 3: 444.
[2] سنن ابن ماجة 2: 1003 / 3015، سنن الترمذي 3: 237 / 889، سنن النسائي
5: 256، سنن البيهقي 5: 173، سنن الدارقطني 2: 240 - 421 / 19.
[3] فتح العزيز 7: 364 - 365، المجموع 8: 292.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست