نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 188
وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، وعليه الحج من قابل " [1]. احتج مالك: بما رواه ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل) [2]. والجواب: إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، كقوله صلى الله عليه وآله: (من، أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها) [3]. وعلى وجوب البدنة: ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من ترك نسكا فعليه دم) [4]. والأحوط البدنة، لحصول يقين البراءة معها. ومن طريق الخاصة: ما رواه ضريس عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: " عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله " [5]. ولو أفاض قبل الغروب ساهيا، لم يكن عليه شئ، وكذا الجاهل، لأصالة البراءة.
[1] الإستبصار 2: 303 / 1082، والتهذيب 5: 290 / 984. [2] المغني 3: 441، الشرح الكبير 3: 443. [3] المغني 3: 442، الشرح الكبير 3: 444. [4] أورده الرافعي في فتح العزيز 7: 364، والشيرازي في المهذب 1: 233، والماوردي في الحاوي الكبير 4: 174، وابنا قدامة في المغني 3: 396 والشرح الكبير 3: 398. [5] الكافي 4: 467 - 468 / 4، التهذيب 5: 186 / 620.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 188