نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 183
الوقوف بعد زوال الشمس، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس [1]. وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ثم تأتي الموقف " بعد الصلاتين [2]، والأمر للوجوب. وقال أحمد: أوله طلوع الفجر من يوم عرفة، لقوله عليه السلام: (من صلى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) [3] ولم يفصل قبل الزوال وبعده [4]. وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السلام مسألة 534: آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة. روى العامة عن علي عليه السلام وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دفع حين غربت الشمس [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس " [6]. وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟