responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 183
الوقوف بعد زوال الشمس، ولو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس [1].
وقال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " ثم تأتي الموقف " بعد الصلاتين [2]، والأمر للوجوب.
وقال أحمد: أوله طلوع الفجر من يوم عرفة، لقوله عليه السلام: (من صلى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) [3] ولم يفصل قبل الزوال وبعده [4].
وهو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السلام مسألة 534: آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
روى العامة عن علي عليه السلام وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله دفع حين غربت الشمس [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس " [6].
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟


[1] الإستذكار 13: 28 - 29، المغني 3: 443، الشرح الكبير 3: 441.
[2] التهذيب 5: 182 / 611.
[3] سنن الترمذي 3: 239 / 891، سنن النسائي 5: 263 و 264، سنن البيهقي 5:
116، المستدرك - للحاكم - 1: 463 بتفاوت يسير.
[4] المغني 3: 443، الشرح الكبير 3: 441، الحاوي الكبير 4: 172، المجموع
8: 120.
[5] المغني 3: 441، سنن الترمذي 3: 232 / 885، سنن أبي داود 2:
191 / 1924.
[6] التهذيب 5: 186 / 619.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست