responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 174
ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة: (إفعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت) [1] وكانت حائضا.
نعم تستحب الطهارة إجماعا.
ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابة، فإن نوى النسك في الأثناء، صح وقوفه، وإلا فلا، وللشافعية مع عدم النية وجهان [2]، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك، فإنه لا يجزئه إجماعا. والفرق عندهم أن الطواف قربة برأسها، بخلاف الوقوف، على أن بعضهم طرد الخلاف هنا [3]).
مسألة 527: عرفة كلها موقف في أي موضع منها وقف أجزأه، وهو قول علماء الإسلام.
روى العامة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد، فقال: (هذا الموقف، وكل عرفة موقف) [4].
وقال عليه السلام: (عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر) [5].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها، فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف


[1] أورده ابنا قدامة في المغني 3: 445، والشرح الكبير 3: 442 وبتفاوت يسير
في صحيح مسلم 2: 874 / 120 وصحيح البخاري 1: 84 و 2: 195، وسنن
البيهقي 5: 3، وسنن الدارمي 2: 44، ومشكل الآثار 3: 157.
[2] فتح العزيز 7: 362.
[3] فتح العزيز 7: 362.
[4] سنن الترمذي 3: 232 / 885.
[5] الموطأ 1: 388 / 166، سنن البيهقي 5: 115.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست