responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 165
ولو صادف يوم التروية يوم الجمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممن تجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتى يصلي الجمعة، لأنها فرض، والخروج في هذا الوقت ندب.
أما قبل الزوال فإنه يجوز له الخروج - وهو أحد قولي الشافعي [1] - لأن الجمعة الآن غير واجبة. والثاني للشافعي: لا يجوز [2].
إذا عرفت هذا، فإن الشيخ - رحمه الله - قال: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول، يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم [3]، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب [4].
ويأمر الناس في خطبته بالغدو إلى منى ويعلمهم ما بين أيديهم من المناسك، وبه قال الشافعي [5].
وقال أحمد: لا يخطب يوم السابع [6].
ولو وافق يوم الجمعة، خطب للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم يوم الثامن - وهو يوم التروية - إلى منى.
مسألة 520: يستحب المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة، وليس بنسك، فلا يجب بتركه شئ، ويبيت إلى طلوع الفجر من يوم عرفة،


[1] فتح العزيز 7: 353، المجموع 8: 84.
[2] فتح العزيز 7: 353، المجموع 8: 84.
[3] المبسوط - للطوسي - 1: 365.
[4] الذي عثرنا عليه من رواية ابن عمر في سنن البيهقي 5: 111 هكذا: قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. ولم نجده عن
جابر.
[5] فتح العزيز 7: 351 - 352، المجموع 8: 81 - 82، الحاوي الكبير 4: 167.
[6] فتح العزيز 7: 352، المجموع 8: 89.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست