responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118
عليه، وإن كان في النقصان، مثل: أن يشك بين الستة والسبعة أو الخمسة والستة، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوله، لأن الزيادة والنقصان محظوران.
ولرواية معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: في رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: " يستقبل " [1].
وسأل حنان بن سدير الصادق عليه السلام: في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة، فقال الصادق عليه السلام: " أي الطوافين: طواف نافلة أو طواف فريضة؟ " ثم قال: " إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن عليه الثالث فإنه يجوز له " [2].
ويجوز البناء على الأكثر في النافلة، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: " طواف نافلة أو فريضة؟ " قال: أجبني فيهما، قال: " إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف " [3].
ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف، كالصلاة، لأن سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام: عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: " نعم " [4].
مسألة 482: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة، فلو طاف ثمانية، أعاد، ولو كان سهوا، استحب له أن يتمم أربعة عشر


[1] الكافي 4: 417 / 3، التهذيب 5: 110 / 357.
[2] الكافي 4: 417 - 418 / 7، التهذيب 5: 111 / 360.
[3] الفقيه 2: 249 / 1196.
[4] الكافي 4: 427 / 2، الفقيه 2: 255 / 1234، التهذيب 5: 134 / 440.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست