responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 87
الله عليه وآله قال: (لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله) [1].
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: " لا طاعة له عليها في حجة الإسلام " [2].
ولأنه فرض، فلم يكن له منعها منه، كالصوم والصلاة الواجبين.
وقال الشافعي في الآخر: له منعها منه، لأن الحج على التراخي [3].
وهو منوع.
إذا عرفت هذا، فيستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه.
وأما حج التطوع فله منعها.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى حج التطوع، لأن حق الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده 4).
ولما رواه إسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المرأة


[1] صيح البخاري 2: 7، صيح مسلم 1: 327 / 136، سنن أبي داود 1: 155 / 565.
و 566، سنن البيهقي 3: 132، المعجم الكبير - للطبراني - 12: 363 / 13350
و 425 / 13565، مصنف ابن أبي شيبة 2: 383، مسند أبي عوانة 2: 59، مسند
الحميدي 2: 431 - 432، مسند أحمد 2: 438.
[2] التهذيب 5: 400 / 1391، الإستبصار 2: 318 / 1126.
[3] الحاوي الكبير 4: 363، المهذب - للشيرازي - 1: 242، المجموع 8: 327 و 328،
المغني 3: 195، الشرح الكبير 3: 176، الهداية - للمرغيناني -: 135.
[4] المغني 3: 195، الإجماع - لابن المنذر - 16 / 135.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست