responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 443
بنصف درهم، والبيض بربع درهم، وإن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر، فقال: " إن كان أغلق (الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب) [1] قبل أن يحرم فعليه ثمنه " [2].
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام: عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم [3]، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك، فدرهم، وللبيض نصف درهم " [4].
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فلا ضمان.
وقال بعض علمائنا: يضمن بنفس الإغلاق، للرواية [5]. وليس بجيد.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب عليه الجزاء والقيمة.
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود، ضمن إذا تلف بالإغلاق.
مسألة 362: لو نفر حمام الحرم، فإن رجع، كان عليه دم شاة، وإن لم يرجع، وجب عليه لكل طير شاة.
قال الشيخ رحمه الله: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا [6].
وأقول: إن التنفير حرام، لأنه سبب الإتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان


[1] أضفناها من المصدر.
[2] التهذيب 5: 350 / 1215.
[3] في المصدر: نصف درهم.
[4] التهذيب 5: 350 / 1216.
[5] كما في شرائع الإسلام 1: 290.
[6] التهذيب 5: 350 ذيل الحديث 1217.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست