نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 425
شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " [1] وهو عام. قال الشيخ رحمه الله: من قتل عظاية كان عليه كف من طعام، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل عظاية، قال: " كف من طعام " [2]. إذا ثبت هذا: فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا، وكذا البيوض التي لا نص في تقديرها. مسألة 347: يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي [3] - لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) [4]. وقال مالك: يضمن الأصغر بكبير، لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) [5] والصغير لا يهدى [6]. وهو ممنوع. وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا، والمعيب بمثله، وإن ضمنه بصحيح، كان أحوط، وبه قال الشافعي وأحمد [7]. وقال مالك: يضمن المعيب بصحيح [8]. وقد تقدم.
[1] التهذيب 5: 346 / 1201، الإستبصار 2: 201 / 682. [2] التهذيب 5: 344 - 345، والحديث 1194. [3] المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 439، فتح العزيز 7: 504، حلية العلماء 3: 316، المغني 3: 549، الشرح الكبير 364، بداية المجتهد 1: 362. [4] المائدة: 95 [5] المائدة: 95 [6] بداية المجتهد 1: 362، المنتقى - للباجي - 2: 255، المغني 3: 549، الشرح الكبير 3: 364، حلية العلماء 3: 316، فتح العزيز 7: 504، المجموع 7: 439. [7] فتح العزيز 7: 505، المجموع 7: 432، الحاوي الكبير 4: 295، المغني 3: 549، الشرح الكبير 3: 364. [8] المنتقى - للباجي - 2: 255، المغني 3: 549، الشرح الكبير 3: 364، فتح العزيز 7: 505، المجموع 7: 439، الحاوي الكبير 4: 295.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 425