responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 425
شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان " [1] وهو عام.
قال الشيخ رحمه الله: من قتل عظاية كان عليه كف من طعام، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل عظاية، قال: " كف من طعام " [2].
إذا ثبت هذا: فالقيمة واجبة في قتل كل ما لا تقدير فيه شرعا، وكذا البيوض التي لا نص في تقديرها.
مسألة 347: يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير، والصغير بصغير، وإن ضمنه بكبير، كان أولى، ويضمن الذكر بمثله والأنثى بمثلها - وبه قال الشافعي [3] - لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) [4].
وقال مالك: يضمن الأصغر بكبير، لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) [5] والصغير لا يهدى [6]. وهو ممنوع.
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعا، والمعيب بمثله، وإن ضمنه بصحيح، كان أحوط، وبه قال الشافعي وأحمد [7].
وقال مالك: يضمن المعيب بصحيح [8]. وقد تقدم.


[1] التهذيب 5: 346 / 1201، الإستبصار 2: 201 / 682.
[2] التهذيب 5: 344 - 345، والحديث 1194.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 223، المجموع 7: 439، فتح العزيز 7: 504، حلية العلماء
3: 316، المغني 3: 549، الشرح الكبير 364، بداية المجتهد 1: 362.
[4] المائدة: 95
[5] المائدة: 95
[6] بداية المجتهد 1: 362، المنتقى - للباجي - 2: 255، المغني 3: 549، الشرح الكبير
3: 364، حلية العلماء 3: 316، فتح العزيز 7: 504، المجموع 7: 439.
[7] فتح العزيز 7: 505، المجموع 7: 432، الحاوي الكبير 4: 295، المغني 3: 549،
الشرح الكبير 3: 364.
[8] المنتقى - للباجي - 2: 255، المغني 3: 549، الشرح الكبير 3: 364، فتح العزيز
7: 505، المجموع 7: 439، الحاوي الكبير 4: 295.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست