نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 423
كان على طريقه، وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس " [1]. مسألة 344: في كل واحد من الضب والقنفذ واليربوع جدي، لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [2]. ولما تقدم [3] من أن الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم: قضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة. وقضى عمر وأربد [4] في الضب بجدي. وقضى جابر بن عبد الله فيه بشاة [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " [6]. البحث الثالث: فيما لا نص فيه مسألة 345: ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقومانه، وتجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه. ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا، للآية [7]. ولا بد وأن يكونا اثنين فما زاد، للآية [8].
[1] التهذيب 5: 364 / 1268، الإستبصار 2: 208 / 710. [2] المائدة: 95. [3] تقدم في ص 400 [4] في النسخ الخطية والحجرية والشرح الكبير: " زيد " بدل " أربد " وما أثبتناه من المغني وسنن البيهقي والحاوي الكبير. [5] المغني 3: 547 - 548، الشرح الكبير 3: 362، الحاوي الكبير 4: 292، فتح العزيز 7: 502 - 503، المجموع 7: 429 و 440، بداية المجتهد 1: 362، سنن البيهقي 5: 184 و 185. [6] التهذيب 5: 344 / 1192. [7] المائدة: 95. [8] المائدة: 95.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 423