نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 380
مسألة 298: لا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد. وقال بعض الشافعية: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع، والبرام يجلب من الحل [1]. ولا يكره نقل ماء زمزم - وبه قال الشافعية [2] - لأن عائشة كانت تنقله [3]. قال بعض الشافعية: لا يجوز قطع شئ من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامة، فإنهم يشترونه من بني شيبة، وربما وضعوه في أوراق المصاحف، ومن حمل منه شيئا فعليه رده [4]. وهو الوجه عندي، وكذا البحث في المشاهد المقدسة. مسألة 299: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور: أ - أنه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه. ب - أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للمعلف. روى العامة عن علي عليه السلام، قال: " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " [5]. ولأن المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع، فلو منع من احتشاشها مع الحاجة، لزم الضرر، بخلاف مكة.
[1] فتح العزيز 7: 513، المجموع 7: 458. [2] المهذب - للشيرازي - 1: 226، المجموع 7: 457، فتح العزيز 7: 513. [3] فتح العزيز 7: 513. [4] فتح العزيز 7: 513، المجموع 7: 459 - 460. [5] سنن أبي داود 2: 216 - 217 / 2024 و 2035، والمغني 3: 373، والشرح الكبير 3: 384 وفيها عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 380