responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 378
وآله.
والثاني: أنه لمحاويج المدينة وفقرائها، كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها.
ولهم وجه ثالث: أنه يوضع في بيت المال، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح [1].
مسألة 296: صيد وج وشجره مباح - ووج: واد بالطائف، وليس المراد منه نفس البلد - قاله علماؤنا، وبه قال أحمد [2]، لأصالة الإباحة، وعدم شغل الذمة من واجب أو عقوبة.
وقال الشافعي: إنه محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صيد و ج وعضاهها محرم) [3] [4] والعضاه كل شجر عظيم له شوك.
ونمنع صحة الحديث، فإن أحمد طعن فيه [5].
وللشافعي قول آخر: إنه مكروه [6].
وعلى الأول هل يتعلق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه، إذ لم يرد في الضمان نقل، لكن يؤدب، وبعضهم قال: نعم، وحكمه حكم حرم المدينة [7].
وأما النقيع [8] فليس بحرم، لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل


[1] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 481 - 482.
[2] المغني 3: 373، الشرح الكبير 3: 386.
[3] مسند أحمد 1: 165، سنن البيهقي 5: 200، سنن أبي داود 2: 215 - 216 / 2032.
[4] فتح العزيز 7: 519 - 520، المجموع 7: 483، المغني 3: 373، الشرح الكبير 3:
386.
[5] المغني 3: 373، الشرح الكبير 3: 386.
[6] فتح العزيز 7: 518.
[7] فتح العزيز 7: 520
[8] النقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله حماه لخيله، وكان يجتمع فيه
الماء. معجم البلدان 5: 301 " نقيع " النهاية - لابن الأثير - 5: 108.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست