نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 378
وآله. والثاني: أنه لمحاويج المدينة وفقرائها، كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها. ولهم وجه ثالث: أنه يوضع في بيت المال، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح [1]. مسألة 296: صيد وج وشجره مباح - ووج: واد بالطائف، وليس المراد منه نفس البلد - قاله علماؤنا، وبه قال أحمد [2]، لأصالة الإباحة، وعدم شغل الذمة من واجب أو عقوبة. وقال الشافعي: إنه محرم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (صيد و ج وعضاهها محرم) [3][4] والعضاه كل شجر عظيم له شوك. ونمنع صحة الحديث، فإن أحمد طعن فيه [5]. وللشافعي قول آخر: إنه مكروه [6]. وعلى الأول هل يتعلق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه، إذ لم يرد في الضمان نقل، لكن يؤدب، وبعضهم قال: نعم، وحكمه حكم حرم المدينة [7]. وأما النقيع [8] فليس بحرم، لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل
[1] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 481 - 482. [2] المغني 3: 373، الشرح الكبير 3: 386. [3] مسند أحمد 1: 165، سنن البيهقي 5: 200، سنن أبي داود 2: 215 - 216 / 2032. [4] فتح العزيز 7: 519 - 520، المجموع 7: 483، المغني 3: 373، الشرح الكبير 3: 386. [5] المغني 3: 373، الشرح الكبير 3: 386. [6] فتح العزيز 7: 518. [7] فتح العزيز 7: 520 [8] النقيع: موضع قرب المدينة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله حماه لخيله، وكان يجتمع فيه الماء. معجم البلدان 5: 301 " نقيع " النهاية - لابن الأثير - 5: 108.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 378