نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 377
وقال أبو حنيفة: لا يحرم [9]. وهو الوجه الثاني للشافعي [2]. وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان: الجديد - وبه قال مالك - لا يضمن، لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه مواضع الحمى، وإنما أثبتنا التحريم، للنصوص. والقديم - وبه قال أحمد - أنه يضمن. وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان: أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة، لاستوائهما في التحريم. والثاني - وبه قال أحمد - أن جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر، لما روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه) [3]. وهذا ليس بشئ على مذهبنا. وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان: الذي أورده أكثر أصحابه أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار. والثاني: لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد، وإنما المراد من السلب ها هنا الثياب فحسب [4]. وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم: أظهرهما: إنه للسالب كسلب القتيل، وقد روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه
[1] المغني 3: 370، الشرح الكبير 3: 383، المجموع 7: 497. [2] فتح العزيز 7: 513، المجموع 7: 480. [3] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 480 - 481 و 497، وراجع: المنتقى - للباجي - 2 : 252، والمغني 3: 371 - 372، والشرح الكبير 3: 384 و 385. [4] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 481.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 377