responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 377
وقال أبو حنيفة: لا يحرم [9]. وهو الوجه الثاني للشافعي [2].
وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان: الجديد - وبه قال مالك - لا يضمن، لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه مواضع الحمى، وإنما أثبتنا التحريم، للنصوص.
والقديم - وبه قال أحمد - أنه يضمن.
وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان: أحدهما: أن جزاءه كجزاء حرم مكة، لاستوائهما في التحريم.
والثاني - وبه قال أحمد - أن جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر، لما روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه) [3].
وهذا ليس بشئ على مذهبنا.
وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان: الذي أورده أكثر أصحابه أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار.
والثاني: لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد، وإنما المراد من السلب ها هنا الثياب فحسب [4].
وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم: أظهرهما: إنه للسالب كسلب القتيل، وقد روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه


[1] المغني 3: 370، الشرح الكبير 3: 383، المجموع 7: 497.
[2] فتح العزيز 7: 513، المجموع 7: 480.
[3] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 480 - 481 و 497، وراجع: المنتقى - للباجي - 2
: 252، والمغني 3: 371 - 372، والشرح الكبير 3: 384 و 385.
[4] فتح العزيز 7: 514، المجموع 7: 481.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست