نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 374
شجرا من الحرم [1]. مسألة 293: يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بأرشه - وبه قال الشافعي وأحمد [2] - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة [3]. والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة. ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها، وكفر بذبح بقرة، وتصدق بلحمها على المساكين " [4]. وقال أصحاب الرأي: يضمن الجميع بالقيمة، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش [5]. وليس بجيد، لأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه مقدر، كالصيد. ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه، فالوجه: بقاء الضمان، لأن الثاني غير الأول. إذا عرفت هذا، فالمرجع في الصغر والكبر إلى العرف. وقال بعض الشافعية: ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من
[1] المغني 3: 369، الشرح الكبير 3: 381. [2] الأم 2: 208، مختصر المزني: 71، الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7: 511، المهذب للشيرازي - 1: 225 - 226، المجموع 7: 451 و 496، المغني 3: 368، الشرح الكبير 3: 379 و 380. [3] المغني 3: 367 - 368، الشرح الكبير 3: 380. [4] التهذيب 5: 381 / 1331. [5] المبسوط - للسرخسي - 4: 103، الهداية - للمرغيناني - 1: 175، المحلى 7: 261، المغني 3: 368، الشرح الكبير 3: 380، المجموع 7: 496.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 374