responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 374
شجرا من الحرم [1].
مسألة 293: يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بأرشه - وبه قال الشافعي وأحمد [2] - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة [3].
والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة.
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها، وكفر بذبح بقرة، وتصدق بلحمها على المساكين " [4].
وقال أصحاب الرأي: يضمن الجميع بالقيمة، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش [5].
وليس بجيد، لأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه مقدر، كالصيد.
ولو قطع غصنا أو قلع حشيشا فعاد عوضه، فالوجه: بقاء الضمان، لأن الثاني غير الأول.
إذا عرفت هذا، فالمرجع في الصغر والكبر إلى العرف.
وقال بعض الشافعية: ضبط الشجرة المضمونة بالشاة أن تقع قريبة من


[1] المغني 3: 369، الشرح الكبير 3: 381.
[2] الأم 2: 208، مختصر المزني: 71، الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7: 511، المهذب
للشيرازي - 1: 225 - 226، المجموع 7: 451 و 496، المغني 3: 368، الشرح
الكبير 3: 379 و 380.
[3] المغني 3: 367 - 368، الشرح الكبير 3: 380.
[4] التهذيب 5: 381 / 1331.
[5] المبسوط - للسرخسي - 4: 103، الهداية - للمرغيناني - 1: 175، المحلى 7: 261،
المغني 3: 368، الشرح الكبير 3: 380، المجموع 7: 496.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست