responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 367
مسألة 287: تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا [1] - وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه [2] - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه [3].
والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة.
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها، نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " [4].
ولأنه ممنوع من إتلافه، لحرمة الحرم، فكان مضمونا عليه، كالصيد.
وقال بعض علمائنا: لا ضمان فيه وإن حرم [5] - وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم [6] - لأصالة البراءة.
(و) [7] لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر، فكذلك الحرم.
مسألة 288: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا، للخبر، إلا ما استثني من الإذخر وما أنبته الآدميون، لما رواه العامة عن الني صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يحتش حشيشها) [8].


[1] منهم: الشيخ الطوسي في الخلات 2: 408، المسألة 281، والمبسوط 2: 354، وأبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 204، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 223.
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 104، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 379 - 380،
الأم 2: 108، الحاوي الكبير 4: 313، الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7: 511،
المهذب - للشيرازي - 1: 225 - 226، المجموع 7: 455 و 451.
[3] المغني 3: 367 - 368، الشرح الكبير 3: 380.
[4] التهذيب 5: 381 / 1331.
[5] قال به ابن إدريس في السرائر: 130.
[6] المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380، المدونة الكبرى 1: 451، حلية العلماء
30: 322، فتح العزيز 7: 511.
[7] أضفناها لأجل السياق.
[8] المغني 3: 266، الشرح الكبير 3: 379.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست