نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 367
مسألة 287: تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا [1] - وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه [2] - لما رواه العامة عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاه [3]. والدوحة: الشجرة الكبيرة، والجزلة: الشجرة الصغيرة. ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها، نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " [4]. ولأنه ممنوع من إتلافه، لحرمة الحرم، فكان مضمونا عليه، كالصيد. وقال بعض علمائنا: لا ضمان فيه وإن حرم [5] - وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم [6] - لأصالة البراءة. (و) [7] لأن الإحرام لا يوجب ضمان الشجر، فكذلك الحرم. مسألة 288: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا، للخبر، إلا ما استثني من الإذخر وما أنبته الآدميون، لما رواه العامة عن الني صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يحتش حشيشها) [8].
[1] منهم: الشيخ الطوسي في الخلات 2: 408، المسألة 281، والمبسوط 2: 354، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 204، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 223. [2] المبسوط - للسرخسي - 4: 104، المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 379 - 380، الأم 2: 108، الحاوي الكبير 4: 313، الوجيز 1: 129، فتح العزيز 7: 511، المهذب - للشيرازي - 1: 225 - 226، المجموع 7: 455 و 451. [3] المغني 3: 367 - 368، الشرح الكبير 3: 380. [4] التهذيب 5: 381 / 1331. [5] قال به ابن إدريس في السرائر: 130. [6] المغني 3: 367، الشرح الكبير 3: 380، المدونة الكبرى 1: 451، حلية العلماء 30: 322، فتح العزيز 7: 511. [7] أضفناها لأجل السياق. [8] المغني 3: 266، الشرح الكبير 3: 379.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 367