responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350
لا يقال: القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة الشعر فتساويا.
لأنا نقول: ليس القمل من الشعر وإنما لا يتمكن من المقام في الرأس إلا به، فهو محل له لا سبب فيه.
وكذا الحر من الزمان بدليل أن الشعر يوجد في زمن البرد، فلا يتأذى وهذا تفصيل حسن لا بأس به، ذكره بعض الشافعية [1].
تنبيه: لو نتف إبطه، وجب عليه الفدية، لأنه أزال الشعر للترفه، فكان عليه الفداء، كغيره.
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم " [2].
إذا عرفت هذا، فليس الحكم منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إما بنتف أو إحراق أو غيره.
مسألة 269: النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات، كالقبلة واللمس بشهوة، وسيأتي.
وهل يسقط الفدية في الحلق والقلم؟ فيه للشافعية وجهان: أحدهما: لا تجب، كما في الاستمتاعات.
والثاني: الوجوب - [3].
وهو المعتمد، لأن الإتلافات يتساوى عمدها وخطؤها، كما في ضمان الأموال.
وأما المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز: فالأقرب عدم الضمان


[1] كذا في النسخ الخطية والحجرية، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني 3: 302
من دون نسبة إلى بعض الشافعية.
[2] الفقيه 2: 228 / 1079، التهذيب 5: 345 / 1177، الإستبصار 2: 199 / 675.
[3] فتح العزيز 7: 468، المهذب - للشيرازي -: 220، المجموع 7: 340 - 341.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست