responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 341
الخباء؟ فقال له،: " نعم " فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك، فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال. " يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما ستر وجهه بيده، فإذا نزل استظل بالخباء وفئ البيت والجدار " [1].
ولأنه ستر بما يقصد به الترفه، فأشبه ما لو غطاه.
ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي، وهو مروي عن عثمان وعطاء، لما روت أم الحصين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما أخذ بخطام [2] ناقة النبي صلى الله عليه وآله، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة [3].
ولأنه يباح له التظليل في البيت والخباء، فجاز له (في حال) [4] الركوب [5].
والحديث ممنوع، وجاز أن يكون عليه السلام مضطرا إلى التظليل.
ولأن رفع الثوب الساتر جاز أن يكون حالة النزول، لأنه ليس في الحديث أنه كان حالة الركوب، والفرق ظاهر، فإن التظليل حالة النزول دافع


[1] الكافي 4: 350 / 1، التهذيب 5: 309 - 310 / 1061 بتفاوت يسير في الألفاظ، وفي
الأخير: بشير بن إسماعيل.
[2] الخطام: الحبل الذي يقاد له البعير. لسان العرب 12: 186 " خطم ".
[3] صحيح مسلم 2: 944 / 312، سنن أبي داود 2: 167 / 1834، مسند أحمد 6:
[4] أضفناها من المغني والشرح الكبير.
[5] المغني 3: 286، الشرح الكبير 3: 277، فتح العزيز 7: 433 - 434، الحاوي الكبير.
4: 128، حلية العلماء 3: 283، المجموع 7: 267.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست