responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 339
ويشكل بأن السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، ولو كان شرطا، لبين، لأنه موضع الحاجة.
مسألة 257: يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ولا تتنكب المرأة ولا تلبس القفازين) [1].
ولقول الصادق عليه السلام: " إحرام المرأة في وجهها " [2].
ورواه العامة أيضا عن النبي عليه السلام [3].
وكذا يحرم عليها لبس البرقع، لاشتماله على ستر الوجه.
ويجوز لها بعد الإحلال أن تطوف متنقبة من غير كراهة له، فإن المقتضي للمنع هو الإحرام.
وكرهه عطاء ثم رجع عنه [4]. وطافت عائشة متنقبة [5].
مسألة 258: قد بينا أنه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.
وضبطه الشافعي بأن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الأغراض، كشد عصابة إلصاق لصوق لشجة ونحوها.
ثم قال: لو شد خيطا على رأسه، لم يضر، ولا تجب الفدية، لأن ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس [6].
وهو ينقض الضابط المذكور، فإن شد المقدار الذي يحويه شد الخيط


[1] صحيح البخاري 3: 19، سنن أبي داود 2: 165 / 1820، سنن النسائي 5: 136،
سنن البيهقي 5: 46.
[2] الكافي 4: 345 - 346 / 7، الفقيه 2: 219 / 1009.
[3] سنن الدارقطني 2: 294 / 260، المغني 3: 310 - 311، الشرح الكبير 3: 280.
[4] المغني 3: 312 - 313، الشرح الكبير 3: 330.
[5] المغني 3: 312، الشرح الكبير 3: 330.
[6] فتح العزيز 7: 437 - 438، المجموع 7: 253.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست